فصل
ومن التطوع الذي لا يسن له الجماعة ، صلاة الضحى . وأقلها : ركعتان ، وأفضلها : ثمان ، وأكثرها : اثنا عشر ، ويسلم من كل ركعتين . ووقتها من حين ترتفع الشمس إلى الاستواء .
قلت : قال أصحابنا :
وقت الضحى من طلوع الشمس . ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها . قال
الماوردي : ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار . والله أعلم .
ومنه تحية المسجد بركعتين ، ولو
صلى الداخل فريضة ، أو وردا ، أو سنة ، ونوى التحية معها ، حصلا جميعا . وكذا إن لم ينوها . ويجوز أن يطرد
[ ص: 333 ] فيه الخلاف المذكور فيمن نوى غسل الجنابة : هل يحصل له الجمعة والعيد إذا لم ينوهما ؟ ولو
صلى الداخل على جنازة ، أو سجد لتلاوة ، أو شكر ، أو صلى ركعة واحدة ، لم يحصل التحية على الصحيح .
قلت : ومن
تكرر دخوله المسجد في الساعة الواحدة مرارا . قال
المحاملي في كتابه ( اللباب ) : أرجو أن يجزئه التحية مرة . وقال صاحب ( التتمة ) : لو تكرر دخوله ، يستحب التحية كل مرة ، وهو الأصح . قال
المحاملي : وتكره التحية في حالين . أحدهما : إذا
دخل والإمام في المكتوبة . والثاني : إذا
دخل المسجد الحرام ، فلا يشتغل بها عن الطواف . ومما يحتاج إلى معرفته ، أنه لو
جلس في المسجد قبل التحية ، وطال الفصل ، لم يأت بها كما سيأتي : أنه لا يشرع قضاؤها . وإن لم يطل ، فالذي قاله الأصحاب : أنها تفوت بالجلوس ، فلا يفعلها . وذكر الإمام
أبو الفضل بن عبدان في كتابه المصنف في العبادات : أنه لو
نسي التحية وجلس ، فذكر بعد ساعة ، صلاها . وهذا غريب . وفي ( صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) و (
مسلم ) ما يؤيده في حديث الداخل يوم الجمعة . والله أعلم . ومنه
ركعتا الإحرام ،
وركعتا الطواف ، إذا لم نوجبهما .
قلت : ومنه
ركعتان عقب الوضوء ، ينوي بهما سنة الوضوء . ومنه
سنة الجمعة قبلها أربع ركعات ، وبعدها أربع . كذا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12847ابن القاص في ( المفتاح ) وآخرون . ويحصل أيضا بركعتين قبلها ، وركعتين بعدها . والعمدة فيما بعدها ، حديث ( صحيح
مسلم )
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350681وإذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا ) وفي ( الصحيحين )
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350682أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعدها ركعتين . وأما قبلها ، فالعمدة فيه ، القياس على الظهر . ويستأنس فيه بحديث ( سنن
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ) :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350683أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبلها أربعا . وإسناده ضعيف جدا . ومنه ركعتا الاستخارة . ثبت في ( صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) . ومنه ركعتا صلاة الحاجة . والله أعلم .
[ ص: 334 ]