الركن الثالث : الصيغة ،
فتحصل الرجعة بقوله : رجعتك أو راجعتك أو ارتجعتك ، وهذه الثلاثة صريحة ، ويستحب أن يضيف إلى النكاح أو الزوجية ، أو نفسه ، فيقول :
رجعتك إلى نكاحي أو زوجيتي أو إلي ، ولا يشترط ذلك ، ولا بد من إضافة هذه الألفاظ إلى مظهر أو مضمر ، كقوله : راجعت فلانة أو راجعتك ، فأما مجرد راجعت وارتجعت ، فلا ينفع .
ولو
قال : راجعتك للمحبة أو للإهانة أو للأذى ، وقال : أردت لمحبتي إياك ، أو لأهينك ، أو أوذيك ، قبل وحصلت الرجعة ، وإن قال : أردت أني كنت أحبها أو أهينها قبل النكاح ، فرددتها إلى ذلك ، قبل ولم تحصل الرجعة ، وإن تعذر سؤاله بموته ، أو أطلق ، حصلت الرجعة ، لأن اللفظ صريح وظاهره إرادة المعنى الأول ، وأشير فيه إلى احتمال ، ولو قال : رددتها ، فالأصح أنه صريح ، فعلى هذا ، في اشتراطه قوله : إلي أو إلى نكاحي ، وجهان .
أصحهما : يشترط ، ولو قال : أمسكتك ، فهل هو كناية أم صريح أم لغو ؟ فيه أوجه ، أصحها عند
الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب nindex.php?page=showalam&ids=14396والروياني وغيرهم : كناية ، وصحح
البغوي كونه صريحا ، وهو قول
ابن سلمة والاصطخري ،
وابن القاص .
قلت : صحح
الرافعي في " المحرر " أنه صريح . - والله أعلم .
فإن قلنا : صريح ، فيشبه أن يجيء في اشتراط الإضافة وجهان ، كالرد .
وجزم
البغوي بعدم الاشتراط ، وأنه مستحب . ولو
قال : تزوجتك أو نكحتك ، فهل هو كناية أم صريح ، أم لغو ؟ أوجه . أصحها : الأول ، وبه قال القاضي
[ ص: 216 ] ويجري الخلاف فيما لو جرى العقد على صور الإيجاب والقبول ، قال
الروياني : الأصح هنا الصحة ، لأنه آكد في الإباحة .
قلت : ولو
قال : اخترت رجعتك ونوى الرجعة ، ففي حصولها وجهان حكاهما الشاشي ، الأصح الحصول . - والله أعلم .
فرع
تصح
الرجعة بالعجمية ، سواء أحسن العربية أم لا ، وقيل : لا ، وقيل : بالفرق ، والصحيح الأول .
فرع
هل صرائح الرجعة منحصرة ، أم كل لفظ يؤدي معنى الصريح صريح ، كقوله : رفعت تحريمك وأعدت حلك ونحوهما ؟ فيه وجهان ، أصحهما : الانحصار ، لأن الطلاق صرائحه محصورة ، فالرجعة التي هي تحصيل إباحة أولى .
فرع
لا يشترط
الإشهاد على الرجعة على الأظهر ، فعلى هذا ،
تصح بالكتابة مع القدرة على النطق ، وإلا فلا .
فرع
لا تقبل الرجعة التعليق ، فلو
قال : راجعتك إن شئت ، فقالت : شئت ، لم يصح ، ولو قال : إذ شئت ، أو أن شئت بفتح الهمزة ، صح . ولو
طلق إحدى زوجتيه مبهما ، ثم قال : راجعت المطلقة ، لم يصح على الأصح . ولو
قال لرجعية : متى راجعتك فأنت طالق ، أو
قال لمن في صلب النكاح : متى طلقتك [ ص: 217 ] وراجعتك فأنت طالق ، فراجعها فهل تصح الرجعة وتطلق ، أم لا تصح أصلا ، أم تصح ولا تطلق ويلغو الشرط ؟ فيه أوجه ، الصحيح الأول .
فرع
لا تحصل
الرجعة بالوطء والتقبيل وشبههما .