[ ص: 229 ] كتاب الإيلاء
فيه بابان .
الأول : في أركانه ، وهي أربعة .
الأول : الحالف وله شروط . الأول : كونه زوجا ، فلو
قال لأجنبية : والله لا أطؤك تمحض يمينا ، فلو وطئها قبل النكاح أو بعده ، لزمه كفارة يمين ، ولا ينعقد الإيلاء ، حتى لو نكحها لا تضرب المدة . وفي " التتمة " وجه أنه إذا نكحها ، صار مؤليا ، لأن اليمين باقية ، والضرر حاصل ، والصحيح الأول . ولو
قال : إن تزوجتك فوالله لا وطئتك ، فهو كتعليق الطلاق بالملك ، ويصح
الإيلاء من الرجعية ، ولا تحسب المدة عن الإيلاء ، فإذا رجع ، ضربت المدة .
الشرط الثاني : تصور الجماع ، فمن جب ذكره ، لا يصح إيلاؤه على المذهب . ومن
آلى ثم جب ، لا يبطل إيلاؤه على المذهب . ولو شل ذكره ، أو قطع بعضه ، وبقي دون قدر الحشفة ، فهو كجب جميعه ،
والإيلاء في الرتقاء ، والقرناء ،
كإيلاء المجبوب . قال
ابن الصباغ : لكن إذا صححناه ، لا تضرب مدة الإيلاء ، لأن الامتناع تسبب من جهتها ، كما لو آلى من صغيرة ، لا تضرب المدة حتى تدرك ، وحكي قول قديم : أنه لا يصح
الإيلاء من الصغيرة والمريضة المضناة . الشرط الثالث : البلوغ والعقل .
[ ص: 230 ] فرع
سواء في صحة الإيلاء ، العبد والأمة ، والكافر وأضدادهم ،
ولا ينحل الإيلاء بإسلام الكافر ، وإذا
ترافع إلينا ذميان وقد آلى ، فإن أوجبنا الحكم بينهم ، حكم بشرعنا ، وإن لم نوجبه ، لم يجبر الحاكم الزوج على الفيئة ، ولا الطلاق ، ولم تطلق عليه ، بل لا بد من رضاه ، لأن الحكم على هذا القول إنما يجوز برضاهما ، فإذا لم يرضيا ، رددناهما إلى حاكمهم .
فرع
يصح
إيلاء المريض والخصي ، ومن بقي من ذكره قدر الحشفة ، والعربي بالعجمية ، وعكسه ، إذا عرف معنى اللفظ .