فصل
التراويح ، عشرون ركعة بعشر تسليمات .
قلت : فلو صلى أربعا بتسليمة ، لم يصح . ذكره
القاضي حسين في ( الفتاوى ) لأنه خلاف المشروع . وينوي التراويح ، أو قيام رمضان . ولا يصح بنية مطلقة ، بل ينوي ركعتين من التراويح في كل تسليمة . والله أعلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : ورأيت
أهل المدينة يقومون بتسع وثلاثين ، منها
[ ص: 335 ] ثلاث للوتر . قال أصحابنا : ليس لغير
أهل المدينة ذلك .
والأفضل في التراويح الجماعة على الأصح . وقيل : الأظهر ، وبه قال الأكثرون . والثاني : الانفراد أفضل . ثم قال العراقيون ،
والصيدلاني ، وغيرهم : الخلاف فيمن يحفظ القرآن ، ولا يخاف الكسل عنها ، ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه . فإن فقد بعض هذا ، فالجماعة أفضل قطعا . وأطلق جماعة ثلاثة أوجه ، ثالثها : هذا الفرق . ويدخل
وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء .