فصل في أوقات النوافل الراتبة
وهي ضربان : أحدهما : راتبة تسبق الفريضة فيدخل وقتها بدخول وقت الفريضة ، ويبقى جوازها ما بقي وقت الفريضة . ووقت اختيارها ما قبل الفريضة . ولنا وجه شاذ : أن
سنة الصبح يبقى وقت أدائها إلى زوال الشمس .
الضرب الثاني : الرواتب التي بعد الفريضة ، ويدخل وقتها بفعل الفريضة ، ويخرج بخروج وقتها . ولنا قول شاذ : أن
الوتر يبقى أداء إلى أن يصلي الصبح . والمشهور : أنه يخرج بطلوع الفجر .
فرع
النافلة قسمان . أحدهما : غير مؤقتة ، وإنما تفعل لسبب عارض ،
كصلاة الكسوفين ، والاستسقاء ، وتحية المسجد . وهذا لا مدخل للقضاء فيه . والثاني : مؤقتة ، كالعيد ، والضحى ، والرواتب التابعة للفرائض . وفي قضائها أقوال . وأظهرها : تقضى . والثاني : لا . والثالث : ما استقل ، كالعيد ، والضحى ، قضي . وما كان تبعا كالرواتب ، فلا . وإذا قلنا : تقضى ، فالمشهور أنها تقضى أبدا . والثاني : تقضى صلاة النهار . ما لم تغرب شمسه ، وفائت الليل ما لم يطلع
[ ص: 338 ] فجره . فيقضي ركعتي الفجر ما دام النهار باقيا . والثالث : يقضي كل تابع ما لم يصل فريضة مستقبلة ، فيقضي الوتر ما لم يصل الصبح ، ويقضي سنة الصبح ما لم يصل الظهر ، والباقي على هذا المثال . وقيل : على هذا الاعتبار ، بدخول وقت المستقبلة ، لا بفعلها .
قلت : يستحب عندنا
فعل الرواتب ، في السفر ، كالحضر . والسنة : أن
يضطجع بعد سنة الفجر قبل الفريضة . فإن لم يفعل ، فصل بينهما ، لحديث عن
عائشة رضي الله عنها ، (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350686أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر ، فإن كنت مستيقظة ، حدثني ، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . والسنة أن يخفف السورة فيهما . ففي ( صحيح
مسلم )
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350687أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ، ( قولوا آمنا بالله . . . ) . الآيات . وفي الثانية : ( قل يا أهل الكتاب تعالوا . . . )
وفي رواية :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350688أنه قرأ في الأولى : ( قل يا أيها الكافرون ) . وفي الثانية : ( قل هو الله أحد ) فكلاهما سنة . ونص في ( البويطي ) على الثانية . وفي سنة المغرب : (
قل يا أيها الكافرون ) و (
قل هو الله أحد ) . وكذا في ركعتي الاستخارة ، وتحية المسجد .
وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار . فإن أراد أحد نصفي الليل ، فالنصف الثاني أفضل ، وإن أراد أحد الثلاثة ، فالأوسط ، وأفضل منه السدس الرابع ، والخامس . ثبت ذلك في ( الصحيحين ) .
ويكره
قيام الليل كله دائما ،
وينبغي أن لا يخل بصلاة في الليل وإن قلت .
والنفل في البيت أفضل من المسجد ، كما قدمناه .
ويستحب لمن قام لتهجد ، أن يوقظ له من يطمع بتهجده إذا لم يخف ضررا . ويستحب
المحافظة على الركعتين في المسجد ، إذا قدم من سفر ، للأحاديث الصحيحة في كل ذلك . والله أعلم .