فصل
قد سبق أن
نفقة زوجة العبد من أين تكون ، وإذا لم يكن العبد مأذونا له في التجارة ، ولا كسوبا فقد حكينا قولا قديما أن المهر على سيده ، ويكون بالإذن في النكاح ضامنا . قال
الخضري وغيره :
[ ص: 82 ] وذلك القول يجيء في النفقة بطريق الأولى ، لأن الحاجة إليها أمس . فلو كان العبد ينفق من كسبه ، فعجز بزمانة وغيرها ، فعلى القديم للزوجة مطالبة السيد ، وعلى الأظهر لها أن تفسخ ، أو تصير نفقتها دينا في ذمة العبد .