صفحة جزء
فصل

إذا عجز عن نفقة أم ولده ، فعن الشيخ أبي زيد أنه يجبر على عتقها ، أو تزويجها إن وجد راغب فيها ، وقال غيره : لا يجبر عليه بل يخليها لتكسب وتنفق على نفسها .

قلت : هذا الثاني أصح ، فإن تعذرت نفقتها بالكسب ، فهي في بيت المال . والله أعلم .

فصل

قد سبق في كتاب الضمان ، ضمان النفقة ، وبالله التوفيق .

[ ص: 83 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية