[ ص: 115 ] الباب السادس في
نفقة المملوك
تجب على السيد نفقة رقيقه ، قوتا وأدما ، وكسوته ، وسائر مئوناته ، قنا كان أو مدبرا ، أو أم ولد ، سواء الصغير والكبير ، والزمن والأعمى والسليم ، والمرهون والمستأجر وغيرهم ، فإن كان كسوبا ، فكسبه لسيده ، فإن شاء أخذه وأنفق عليه من سائر أمواله ، وإن شاء ، أنفق عليه من كسبه ، فإن لم يف بها ، فالباقي على السيد ، وإن زاد فالزيادة للسيد ، ولو
اشترك جماعة في رقيق ، فالنفقة عليهم بحسب أنصبائهم ، ولا تجب نفقة المكاتب على سيده .
قلت : وهل يلزم السيد شراء الماء لطهارة رقيقه ؟ وجهان : أصحهما : نعم ، كفطرته ، والثاني : لا ؛ لأن له بدلا وهو التيمم ، كما لا يلزمه دم بتمتعه بل يصوم . والله أعلم .