فصل
لا تتقدر نفقة الرقيق ، بل تعتبر الكفاية ، وفيما تعتبر به الكفاية أوجه : أصحها : تعتبر كفايته في نفسه ، وتراعى رغبته وزهادته ، وإن زاد ذلك على كفاية مثله غالبا ، والثاني : يعتبر ما يكفي مثله في الغالب ، ولا يعتبر نفسه ، وعن صاحب " الحاوي " إن كان يؤثر فقد الزيادة في قوته وبدنه ، لزمت السيد ، وإلا فلا ، وينبغي أن تجيء هذه الأوجه في نفقة القريب .