فصل
نفقة الرقيق لا تصير دينا ، بل تسقط بمضي الزمان ، ولو دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله ، قال
الروياني : ليس له ذلك عند الأكل ، ويجوز قبله ، وعن
الماوردي : أنه إن تضمن الإبدال تأخر الأكل ، لم يجز .
فصل
إذا
ولدت أمته ، أو أم ولده منه ، فله أن يجبرها على إرضاعه ، لأن لبنها ومنافعها له ، ولو أراد تسليم الولد إلى غيرها ، وأرادت هي إرضاعه ، فوجهان : أحدهما : له ذلك لأنها ملكه ، وقد يريد الاستمتاع بها واستخدامها ، وأصحهما : ليس له ، وبه قطع في " الوجيز " لأن فيه تفريقا بين الوالدة وولدها ، لكن له أن يضمه في أوقات الاستمتاع إلى غيرها ، وليس له أن يكلفها إرضاع غير ولدها معه بأجرة ولا بغيرها ،
[ ص: 118 ] إلا أن يفضل لبنها عن ري ولدها ، لقلة شربه ، أو لكثرة اللبن ، أو لاجتزائه بغير اللبن في أكثر الأوقات ، ولو مات ولدها أو استغنى عن اللبن ، فله ذلك ، وله إجبارها على فطامه قبل الحولين إذا اجتزأ الولد بغير اللبن ، وعلى الإرضاع بعد الحولين ، وإن كان يجتزئ بغير اللبن ، إلا إذا تضررت به ، وليس لها الاستقلال بالفطام ولا الإرضاع .
فرع
الحرة صاحبة حق في تربية الولد ، فليس لواحد من الأبوين الاستقلال بالفطام قبل تمام الحولين ، وعلى الأب الأجرة إذا امتنعت الأم من الفطام ، إما لها وإما لغيرها ، وذكر فيه احتمال إذا لم يتضرر به الولد ، وإن اتفقا عليه جاز ، إذا لم يتضرر الولد ، وأما بعد الحولين فيجوز لكل واحد منهما الفطام إذا اجتزأ بالطعام ، ويجوز أن يزاد في الإرضاع على الحولين إذا اتفقا .
فرع
لو لم يكن ولد الأمة من السيد ، بل مملوك له من زوج أو زنى ، فحضانته على السيد ، وحكم الإرضاع على ما ذكرنا ، وإن كان الولد حرا ، فله طلب الأجرة على الإرضاع ، ولا يلزمه التبرع به كما لا يلزم الحرة التبرع ، ولو رضي بأن ترضعه مجانا ، لم يكن لها الامتناع .