فصل
لا يجوز للسيد أن يكلف رقيقه من العمل إلا ما يطيق الدوام عليه ، فلا يجوز أن يكلفه عملا يقدر عليه يوما ويومين ، ثم يعجز عنه ، وإذا استعمله نهارا ، أراحه ليلا ، وكذا بالعكس ، ويريحه في الصيف في وقت القيلولة ، ويستعمله في الشتاء النهار مع طرفي الليل ، ويتبع في جميع ذلك العادة الغالبة ، وعلى العبد بذل المجهود ، وترك الكسل .