باب
ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه لوجوب القصاص وما لا يؤثر اختلافهما فيه .
الخصال التي يفضل القاتل القتيل بها كثيرة ، ولا يؤثر منها في منع القصاص إلا ثلاث وهي : الإسلام والحرية والولادة .
فإن استوى القاتل والمقتول في عدم الثلاثة ، أو وجود ما يمكن وجوده ، جرى القصاص بينهما ، وإلا قتل المفضول بالفاضل ولا عكس .
الخصلة الأولى : الإسلام ، فلا
يقتل مسلم بكافر ، حربيا كان أو ذميا ، أو معاهدا ، ويقتل الذمي والمعاهد بالمسلم ، ويقتل الذمي بالذمي وإن اختلفت ملتهما ، كيهودي ونصراني ، ولو
قتل ذمي ذميا ، ثم أسلم القاتل اقتص منه ، ولو
جرح ذمي ذميا ، أو معاهدا ، وأسلم الجارح ، ثم مات المجروح بالسراية ، وجب القصاص على الأصح عند الجمهور ، وقطع به جماعة ، وهذا الخلاف في قصاص النفس .
فإن
جرح جرحا يوجب قصاصا ، كقطع طرف ، ثم أسلم القاطع ، ثم سرى ، وجب القصاص في الطرف قطعا ، ثم إذا طرأ إسلام القاتل بعد القتل ، أو بعد قطع الطرف ، استوفى الإمام القصاص بطلب الوارث ، ولا يفوضه إليه حذارا من تسليط الكافر على المسلم ، إلا أن يسلم ، فيفوضه إليه .
ولو
قتل مسلم ذميا ، ثم ارتد ، أو جرحه ، ثم ارتد ، ثم مات المجروح ، فلا قصاص ، لعدم المكافأة حالة الجناية ، ولو
قتل ذمي مسلما ، ثم أسلم ، لم يسقط عنه القصاص .