المسألة الرابعة : إذا
قتل واحد جماعة ، يقتل بأحدهم ووجبت دية الباقين في ماله ، وسيأتي القول فيمن يقتل به في بابه إن شاء الله تعالى ، ولو
قطع أيدي جماعة ، قطع بواحد ، وللباقين الدية ، وحكى
الروياني وجها أنه إذا وقعت الجنايات معا ، قتل ، أو قطع بهم جميعا ، ويرجع كل واحد من المستحقين إلى حصته من الدية ، وهذا شاذ ضعيف .
هذا إذا كان القاتل حرا وقتل الجماعة في غير المحاربة ، فإن كان عبدا ، أو قتل في المحاربة ، فسيأتي إن شاء الله تعالى .