الطرف الثاني : في
وقت الاقتصاص .
لمستحق القصاص استيفاؤه على الفور إذا أمكن ، فلو التجأ الجاني إلى الحرم ، جاز استيفاؤه منه في الحرم ، سواء فيه قصاص النفس والطرف ، ولو التجأ إلى المسجد الحرام .
قال الإمام : أو غيره من المساجد ، أخرج منه وقتل ، لأن هذا تأخير يسير ، وفيه صيانة للمسجد ، وفيه وجه ضعيف أنه تبسط الأنطاع ، ويقتل في المسجد تعجيلا لتوفية الحق وإقامة الهيبة .
قلت : ولو التجأ إلى الكعبة ، أو إلى ملك إنسان ، أخرج قطعا . والله أعلم .