فصل
قطع يدي رجل ورجليه ، فمات ، فقطع الولي يدي الجاني وعفا عن الباقي على الدية ، لم تكن له الدية ، لأنه استوفى ما يقابلها ، ولو
[ ص: 252 ] عفا على غير جنسها ، فوجهان ، أحدهما : لا يجب كالدية ، والثاني : يجب ويكون عوضا عن القصاص الذي تركه ، ولو قطع إحدى يديه ، وعفا عن الباقي على الدية ، فله نصف الدية فقط .
فصل
قتل مسلم ذميا ، فقتل ولي الذمي القاتل بغير حكم حاكم ، فعليه القصاص ، نقله
الروياني عن والده .