النوع الثاني :
الجائفة ، وفيها ثلث الدية ، وهي الجراحة الواصلة إلى الجوف الأعظم من البطن أو الصدر ، أو ثغرة النحر ، أو الجنبين ، أو الخاصرة ، أو الورك ، أو العجان إلى الشرج وقد سبق أن العجان ما بين الفقحة والخصية .
وكذا الجراحة النافذة إلى الحلق من القفا ، أو الجانب المقبل من الرقبة ، والنافذة من العانة إلى المثانة ، وفي النافذة من الذكر إلى ممر البول وجهان ، أصحهما : ليست بجائفة .
ولو
نفذت إلى داخل الفم بهشم الخد أو اللحي ، أو بخرق الشفة ، أو الشدق ، أو إلى داخل الأنف بهشم القصبة ، أو بخرق المارن ؛ فليست بجائفة على الأظهر ،
[ ص: 266 ] ويقال : الأصح ، لأنهما ليسا من الأجواف الباطنة ؛ ولهذا لا ينظر بالواصل إليهما ؛ ولأنه لا يعظم فيهما الخطر بخلاف ما يصل إلى جوف الرأس والبطن .
فعلى هذا يجب في صورة الهشم أرش هاشمة أو منقلة ، وتجب معه حكومة للنفوذ إلى الفم والأنف ؛ لأنها جناية أخرى ، ولو
نفذت الجراحة من الجفن إلى بيضة العين ، فهل هي جائفة أم لا تجب إلا حكومة ؟ وجهان ، أصحهما : الثاني .
ولو
وضع السكين على الكتف أو الفخذ وجرها حتى بلغ البطن ، فأجاف ، لزمه أرش الجائفة وحكومة لجراحة الكتف والفخذ ، لأنها في غير محل الجائفة بخلاف ما لو
وضعها على صدره ، وجرها حتى أجاف في البطن أو في ثغرة النحر ؛ فإنه يجب أرش الجائفة بلا حكومة ، لأن جميعه محل الجائفة .
فرع
لا فرق بين أن يجيف بحديدة أو خشبة محددة ، ولا بين أن تكون الجائفة واسعة أو ضيقة ، حتى لو
غرز فيه إبرة فوصلت إلى الجوف فهي جائفة ، وقيل : إنما تكون جائفة إذا قال أهل الخبرة : إنه يخاف منه الهلاك ، وليس بشيء .