القسم الثاني : إبانة الأطراف .
والمقدر بدله من الأعضاء ستة عشر عضوا ، العضو الأول :
الأذنان [ ص: 272 ] وفي استئصالهما قطعا أو قلعا كمال الدية ، وحكي قول أو وجه مخرج أن فيهما الحكومة ، والمذهب الأول ، وفي إحداهما نصف الدية ، وفي بعضها بقسطه ، وتقدر بالمساحة ، وسواء أذن السميع والأصم ؛ لأن السمع ليس في نفس الأذن ، ولو
ضرب أذنه ، فاستحشفت ، أي : يبست كشلل اليد ؛ فقولان ؛ أظهرهما : تجب ديتها ، كما لو ضرب يده ، فشلت ، والثاني : لا تجب إلا الحكومة ؛ لأن منفعتها لا تبطل بالاستحشاف بخلاف الشلل .
ولو
قطع أذنا مستحشفة ، بني على هذا الخلاف ، إن قلنا هناك : تجب الدية ، وجب هنا حكومة ، كمن قطع يدا شلاء ، وإن قلنا : تجب الحكومة ، وجب هنا الدية ، وعن
الشيخ أبي حامد : هذه الحكومة مع الحكومة الواجبة بالجناية التي حصل بها الاستحشاف عن كمال الدية وجهان .
فرع
لو
لم يقتصر على استئصال الشاخص ، بل أوضح معه العظم ، وجب دية الأذن ، وأرش الموضحة ولا تتبعها ، لأنه لا يتبع مقدر مقدرا .