العضو الثاني :
العينان ؛ ففي فقئهما كمال الدية ، وفي إحداهما : نصفها ،
وعين الأعور السليمة لا يجب فيها إلا نصف الدية . ولو
فقأ الأعور مثل عينه المبصرة ، اقتص منه . وتكمل
الدية في عين الأحول والأعمش ، والعمش : ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات .
ويقال : إن خلل الأعمش في الأجفان ، وفي عين الأعشى ، وهو الذي لا يبصر ليلا ، ويبصر نهارا ، والأخفش ، وهو صغير العين ضعيف البصر ، وقيل : هو من يبصر بالليل دون النهار ، لأن المنفعة باقية في أعين هؤلاء ، ومقدار المنفعة لا ينظر إليه .
ولو
كان في العين بياض لا ينقص الضوء لم يمنع القصاص ولا كمال
[ ص: 273 ] الدية ؛ سواء كان على بياض الحدقة أو سوادها ، وكذا لو كان على الناظر إلا أنه رقيق لا يمنع الإبصار ولا ينقص الضوء ؛ وإن كان ينقص الضوء ، نظر ، إن
أمكن ضبط النقص بالاعتبار بالصحيحة التي لا بياض فيها ، سقط من الدية قسط ما نقص ، وإلا فالواجب الحكومة .