العضو الرابع :
الأنف ، ففي
قطع المارن ، وهو ما لان من الأنف وخلا من العظم كمال الدية ، والمارن : ثلاث طبقات ، الطرفان ، والوترة الحاجزة بينهما ، وفي كيفية توزيع الدية ، وجهان .
أحدهما - وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12094أبو علي الطبري ، ورجحه القاضيان
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري nindex.php?page=showalam&ids=14396والروياني ، توزع على الثلاث ؛ فعلى هذا إن رفع الحاجز وحده ، وجب ثلث الدية ، ولو قطع أحد الطرفين ؛ فكذلك ، ولو قطعهما دون الحاجز ، أو أحدهما مع الحاجز ، وجب ثلثا الدية ، ولو قطع أحدهما ، ونصف الحاجز وجب
[ ص: 274 ] نصف الدية . والوجه الثاني ، وهو المنصوص ، ويحكى عن
ابن سريج ،
وأبي إسحاق ، وصححه
البغوي : أن الدية تتعلق بالطرفين ، وليس في الحاجز إلا الحكومة ؛ فعلى هذا في الحاجز وحده الحكومة ، وفي أحد الطرفين نصف الدية ، وفي قطعهما دون الحاجز كمال الدية ، وفي أحدهما مع الحاجز أو بعضه نصف الدية وحكومة .
ولو
سقط بعض أنف المجذوم ؛ فقطع رجل الباقي ، وجب قسطه من الدية ،
وأنف الأخشم كأنف الأشم ، ولو
ضرب أنفه فاستحشف ، أو قطع أنفا مستحشفا ؛ فعلى الخلاف المذكور في الأذن ، ولو
شق مارنه ؛ فذهب بعضه ولم يلتئم ؛ فعليه من الدية قسط الذاهب ، وإن لم يذهب منه شيء ، فعليه الحكومة ، سواء التأم أم لا ، ولو
انجبرت القصبة بعد الكسر ، فعليه الحكومة ؛ فإن بقي معوجا ، كانت الحكومة أكثر .