العضو العاشر :
الرجلان ؛ ففيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصفها ،
ورجل الأعرج كرجل الصحيح ، لأنه لا خلل في العضو ، ولو
قطع رجلا تعطل مشيها بكسر الفقار ؛ فوجهان أحدهما : الواجب الحكومة ، كاليد الشلاء ، وأصحهما : الدية ، لأن الرجل صحيحة ، والخلل في غيرها ، وتكمل دية الرجلين بالتقاط أصابعهما ، والقدم كالكف ، والساق كالساعد ، والفخذ كالعضد ، وأنامل أصابع الرجل كأنامل أصابع اليد ، وقدمان على ساق ، وساقان على ركبة ككفين على معصم ، وساعدين على عضد ، وقد سبق بيان الجميع ، وكذا يقاس بما تقدم حكم الرجل الشلاء ، وحصول الشلل بالجناية عليها .