العضو الثالث عشر :
الأنثيان ، وفيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصفها .
[ ص: 288 ] العضو الرابع عشر :
الأليان ، وفيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصفها ، والألية الناتئ المشرف على استواء الظهر والفخذ ، ولا يشترط في وجوب الدية قرع العظم ، واتصال الحديدة إليه ، ولو قطع بعض إحداهما ، وجب قسط المقطوع إن عرف قدره وضبطه ، وإلا فالحكومة ، وسواء في هذا العضو الرجل والمرأة ، ولا نظر إلى اختلاف القدر الناتئ ، واختلاف الناس فيه كاختلافهم في سائر الأعضاء .
ولو
قطع أليته ، فنبتت ، والتحم الموضع ، قال
البغوي : لا تسقط الدية على المذهب .