الخامس عشر :
الشفران للمرأة : هما اللحمان المشرفان على المنفذ ، وفيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصفها ، سواء فيه السمينة والمهزولة ، والبكر والثيب ، والرتقاء والقرناء ، إذ لا خلل في نفس شفرهما ، وسواء المختونة وغيرها ، ولو
ضرب شفريها فشلا ، وجب كمال الدية .
ولو
قطع مع الشفرين الركب بفتح الراء والكاف وهو عانة المرأة ، وجب حكومة مع الدية ، وكذا لو قطع شيئا من عانة الرجل مع الذكر ، ولو
قطع شفري بكر ، وأزال بالجناية بكارتها ، وجب مع دية الشفرين أرش البكارة ، ولو
قطع شفريها ، فجرح موضعهما آخر بقطع لحم وغيره ، لزم الثاني حكومة .