السادس عشر :
الجلد ، فإذا سلخ جلده ، وجب كمال الدية ،
[ ص: 289 ] قال الأئمة : وسلخ جميعه قاتل ، لكن قد يفرض حياة مستقرة بعد ، فتظهر فائدة إيجاب الدية فيه لو حز غيره رقبته . وحكى الإمام عن
الشيخ أبي علي أنه لو
قطعت يداه بعد سلخ الجلد ، توزع مساحة الجلد على جميع البدن ، فما يخص اليدين يحط من دية اليدين ويجب الباقي .
وعلى هذا القياس لو
قطع يد رجل ، ثم جاء آخر فسلخ جلده ، لزم السالخ دية الجلد إلا قسط اليدين .