صفحة جزء
السابعة : نخس دابة أو ضربها مغافصة فقفزت ورمت راكبها ، فمات أو أتلفت مالا ، وجب الضمان . قال البغوي : فإن كان النخس بإذن المالك فالضمان عليه ، ولو غلبته دابته ؛ فاستقبلها رجل وردها ، فأتلفت في انصرافها ؛ فالضمان على الراد .

فرع

رجل حمل رجلا ؛ فجاء فقرص الحامل ، أو ضربه ؛ فتحرك ؛ فسقط المحمول عن ظهره ، قال المتولي : هو كما لو أكره الحامل على إلقائه عن ظهره .

التالي السابق


الخدمات العلمية