السادسة :
اصطدم مستولدتان لرجلين فماتتا ؛ أهدر نصف قيمة كل منهما ووجب نصف قيمة كل واحدة على سيد الأخرى ؛ لأن ضمان جناية المستولدة على سيدها ، كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى . والمذهب أنه يضمن أقل الأمرين من أرش الجناية وقيمة مستولدته ؛ وإن كانتا حاملين فماتتا وأجهضتا جنينهما ، فحكم القيمة ما ذكرنا .
وأما ضمان الجنينين ؛ فإن كانا رقيقين ؛ فعلى سيد كل واحدة مع نصف قيمة الأخرى نصف عشر قيمتها لنصف جنينها . وإن كانتا حاملين بحرين من شبهة ؛ فعلى كل سيد مع نصف قيمة الأخرى نصف غرة لجنين مستولدته ، ونصف غرة لجنين الأخرى . وإن كانتا حاملين بحرين من السيدين ؛ فنصف كل جنين هدر ؛ لأن المستولدة إذا جنت على نفسها وألقت جنينا ؛ كان هدرا ، وعلى كل واحد من السيدين نصف غرة جنين الأخرى ، وتصير الصورة من صور التقاص ؛ وإذا فضل لأحدهما شيء أخذه .
وإن
كانت إحداهما حاملا ؛ فألقت جنينها ميتا ؛ فنصف الغرة على سيد الحامل ؛ فإن كان للجنين أم أم وارثة ؛ فلها نصف سدس الغرة ، والباقي لسيد الحامل ، وعليه للجدة نصف سدس أيضا ليكمل لها سدس الغرة .