فرع
في مسائل من فتاوى
البغوي ذكرها
الرافعي في آخر باب العاقلة ؛ منها :
حفر بئرا عدوانا ، ثم أحكم رأسها ، ثم جاء آخر وفتحه ، فوقع فيها شخص ؛ فمات فالضمان على فاتح الرأس . ولو أحكم رأسها آخر ففتحه ثالث ؛ تعلق الضمان بالثالث .
ولو وقعت بهيمة في بئر عدوان فلم تتأثر بالصدمة وبقيت فيها أياما ؛ فماتت جوعا أو عطشا ؛ فلا ضمان على الحافر لحدوث سبب آخر ، كما لو افترسها سبع في البئر .
ولو
تقاتل رجلان فرمى أحدهما صاحبه ؛ فسقط بصولته وتلف ؛ فلا ضمان ، وإن سقط بصولته وضربة صاحبه ، وجب نصف الضمان .
ولو
شد عنق أحد بعيريه بالآخر ، وتركهما بالمسرح ؛ فدخل بعير رجل بينهما فتلف من جذبة الحبل أحد البعيرين ؛ فلا ضمان إلا أن يكون ذلك البعير معروفا بالإفساد .