صفحة جزء
الطرف الثاني : في صفات العاقلة وهي خمس : الأولى : التكليف ؛ فلا يعقل صبي ولا معتوه ، الثانية : الذكورة ؛ فلا تعقل امرأة ولا خنثى ، فإن بان ذكرا ؛ فهل يغرم حصته التي أداها غيره ؟ وجهان .

قلت : لعل أصحهما : نعم . والله أعلم .

الثالثة : اتفاق الدين ؛ فلا يعقل مسلم عن ذمي وعكسه ، وفي عقل يهودي عن نصراني وعكسه قولان .

قلت : أظهرهما : نعم . والله أعلم .

ولو كان لذمي أقارب حربيون ؛ فلا قدرة عليهم ؛ فهم كالعدم ، قال المتولي : فإن قدر الإمام على الضرب عليهم ، بني على أن اختلاف الدار يمنع التوارث ، إن قلنا : نعم ، فلا ضرب ؛ وإلا فوجهان . والمعاهد كالذمي ؛ فيعقل عنه الذمي ، ويعقل هو عن الذمي إن زادت مدة العهد على أجل الدية ولم ينقطع قبل مضي الأجل .

الرابعة : الحرية ؛ فلا يعقل مكاتب .

الخامسة : أن يكون غنيا أو متوسطا لا فقيرا معتملا ، ولا يمنع العقل مطلق المرض والكبر والزمانة والعمى والهرم . وفي الزمن والأعمى والهرم وجه ، لضعفهم عن النصرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية