الطرف الثاني : في صفات العاقلة وهي خمس : الأولى :
التكليف ؛ فلا يعقل صبي ولا معتوه ، الثانية :
الذكورة ؛ فلا تعقل امرأة ولا خنثى ، فإن بان ذكرا ؛ فهل يغرم حصته التي أداها غيره ؟ وجهان .
قلت : لعل أصحهما : نعم . والله أعلم .
الثالثة :
اتفاق الدين ؛ فلا يعقل مسلم عن ذمي وعكسه ، وفي عقل يهودي عن نصراني وعكسه قولان .
قلت : أظهرهما : نعم . والله أعلم .
ولو كان لذمي أقارب حربيون ؛ فلا قدرة عليهم ؛ فهم كالعدم ، قال المتولي : فإن قدر الإمام على الضرب عليهم ، بني على أن اختلاف الدار يمنع التوارث ، إن قلنا : نعم ، فلا ضرب ؛ وإلا فوجهان . والمعاهد كالذمي ؛ فيعقل عنه الذمي ، ويعقل هو عن الذمي إن زادت مدة العهد على أجل الدية ولم ينقطع قبل مضي الأجل .
الرابعة :
الحرية ؛ فلا يعقل مكاتب .
الخامسة :
أن يكون غنيا أو متوسطا لا فقيرا معتملا ، ولا يمنع العقل مطلق المرض والكبر والزمانة والعمى والهرم . وفي الزمن والأعمى والهرم وجه ، لضعفهم عن النصرة .