الطرف الرابع في مستحق الغرة ومن تجب عليه
أما المستحق ؛ فورثة الجنين ، فلو
جنت الحامل على نفسها بشرب دواء أو غيره ، فلا شيء لها من الغرة المأخوذة من عاقلتها ، لأنها قاتلة ، وهي لسائر ورثة الجنين .
وأما
من تجب عليه الغرة ؛ فالجناية على الجنين قد تكون خطأ محضا ، بأن يقصد غير الحامل فيصيبها ، وقد تكون شبه عمد ؛ بأن يقصد ضربها بما يؤدي إلى الإجهاض غالبا ، فتجهض ، ولا تكون عمدا محضا ، لأنه لا يتحقق وجوده وحياته حتى يقصد ، هذا هو الصحيح ، وبه قطع الجمهور .
وفي " المهذب " أنه يكون عمدا محضا إذا قصد الإجهاض ، وقال
ابن الصباغ : قال
أبو إسحاق : وإن قصدها بالضرب يكون خطأ محضا في حق الجنين ؛ فعلى الصحيح ، سواء كانت خطأ ، أو شبه عمد ، فالغرة على العاقلة ؛ قال
ابن الصباغ : والغرة بدل نفس ؛ فلا يجيء فيها القول القديم في أن العاقلة لا تحمل ما دون النفس ، وفي " جمع الجوامع "
للروياني أن بعضهم أثبت فيها القديم ، وليس بشيء .
وإذا فقدت الغرة وقلنا : تنتقل إلى خمس من الإبل ، غلظنا إن كانت الجناية شبه عمد ؛ بأن تؤخذ حقة ونصف ، وجذعة ونصف ، وخلفتان ؛ قاله الأصحاب ، ولم يتكلموا في التغليظ عند وجود الغرة ، لكن قال
الروياني : ينبغي أن يقال : تجب غرة قيمتها نصف عشر الدية المغلظة ؛ وهذا حسن . أما بدل الجنين الرقيق فلسيده ؛ وهل تحمله العاقلة ؟ فيه القولان في بدل العبد .
[ ص: 378 ] فرع
قطع طرف حامل أو جرحها ، فألقت جنينا ميتا ، يجب مع ضمان الجنين ضمان الجناية ، حكومة كان أو أرشا مقدرا ، ويكون ضمان الجناية لها . ولو تألمت بالضرب ، وألقت جنينا ، فإن لم يبق شين ، لم يجب للألم شيء ، وإن بقي ، وجبت له حكومة في الأصح .