فصل
تجب
الكفارة على الذمي والعبد وفي مال الصبي والمجنون إذا قتلا ، ولا تجب بوطئه في صوم رمضان ؛ لأنه غير متعد ، والتعدي شرط في وجوب تلك الكفارة ، وإذا وجبت الكفارة بقتل الصبي والمجنون ، أعتق الولي من مالهما ، كما يخرج الزكاة والفطرة منه ، ولا يصوم عنهما بحال ، ولو صام الصبي في صغر ؛ فهل يجزؤه ؟ وجهان ، كما لو قضى في صغره حجة أفسدها .
وإذا أدخلنا الإطعام في هذه الكفارة ، أطعم الولي إن كانا من أهله ، وينبغي أن يقال : إن اكتفينا بصوم الصبي لم
[ ص: 381 ] يجز العدول إلى الإطعام ، وإلا فيجوز كالمجنون ، ولو أعتق الولي من مال نفسه عنهما ، أو أطعم ، قال
البغوي : إن كان أبا أو جدا ، جاز ، وكأنه ملكهما ، ثم ناب عنهما في الإعتاق والإطعام ، وإن كان وصيا أو قيما ؛ لم يجز ؛ حتى يقبل القاضي لهما التمليك ، ولا كفارة على حربي ؛ لأنه غير ملتزم .
وهل تجب على من قتل نفسه ؟ وجهان ؛ أصحهما : نعم ؛ لأنه قتل محرم ، فتخرج من تركته ، ويجري الخلاف فيمن حفر بئرا عدوانا فهلك بها رجل بعد موته ؛ ووجه المنع أن في الكفارة معنى العبادة ؛ فيبعد وجوبها على ميت ابتداء ، ولو
اشترك جماعة في قتل ؛ فهل على كل واحد كفارة ، أم على الجميع كفارة واحد ؟ وجهان ، أصحهما : الأول .