الركن الثاني : العاقد ،
ولا يصح عقد الذمة إلا من الإمام ، أو من فوضه إليه ، وفي كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13459ابن كج وجه : أنه يصح عقدها من آحاد الرعية ، كالأمان ، وهذا شاذ متروك ، لكن لو
عقدها أحد الرعية ، لم يغتل المعقود له ، بل يلحقه بمأمنه ، فإن أقام سنة فأكثر ، فهل يلزمه لكل سنة دينار ؟ وجهان ، أحدهما : نعم ، كما لو فسد عقد الإمام ، وأصحهما : لا ، لأنه لغو .