الركن الثالث :
المعقود له خمسة شروط .
أحدها :
العقل ، فلا جزية على مجنون ، لأنها لحقن الدم ، وهو محقون ، وفي البيان وجه : أن عليه الجزية ، كالمريض والهرم ، وليس بشيء ، فإن كان يجن ويفيق ، نظر إن قل زمن جنونه ، كساعة من شهر ، أخذت منه
[ ص: 300 ] الجزية ، وإن كثر بأن يقطع يوما ويوما ، أو يومين ، فأوجه ، أصحها : تلفق أيام الإفاقة ، فإذا تمت سنة ، أخذت الجزية ، والثاني : لا شيء عليه ، كمن بعضه رقيق ، والثالث : حكمه كالعاقل وما يطرأ ويزول كالإغماء ، والرابع : يحكم بموجب الأغلب ، فإن استوى الزمان ، وجبت الجزية ، والخامس : إن كان في آخر السنة عاقلا ، أخذت الجزية وإلا فلا ، أما إذا كان مفيقا ، ثم جن بعد انتصاف السنة ، فهو كموته في أثناء السنة ، وإن كان مجنونا فأفاق في أثناء السنة افتتح سنة ، وسنذكرهما إن شاء الله تعالى . ولو
وقع في الأسر من يجن ويفيق ، قال الإمام : إن غلبنا حكم المجنون ، رق ولا يقتل ، وإن غلبنا حكم الإفاقة ، لم يرق بالأسر ، والظاهر الحقن ، ويتجه أن تعتبر حالة الأسر ، وهذا هو الأصح عند
nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي .