المسألة الثانية : لو
مات الذمي ، أو أسلم بعد مضي السنة ، لم تسقط الجزية كسائر الديون ، فتؤخذ من تركته ومنه إذا أسلم ، ولو مضت سنون ولم يؤد الجزية ، أخذت منه ولم تتداخل كالديون ، ولو
مات أو أسلم في أثناء السنة ، فهل يجب قسط ما مضى كالأجرة أم لا يجب شيء كالزكاة ؟ قولان أظهرهما : الأول ، وقيل : تجب قطعا ، وقيل : عكسه ، وقيل : لا تجب في الموت ، وفي الإسلام القولان ، فإن أوجبنا ، فهل للإمام أن يطالب في أثناء السنة بقسط ما مضى ؟ وجهان أصحهما :
[ ص: 313 ] لا ، ويقرب منه ما ذكره
البغوي هل للإمام أن يشترط تعجيلها ؟ وجهان ، وجه الجواز إلحاقها بالأجرة ، ومتى مات وعليه جزية ، أخذت من تركته مقدمة على الوصية ، كسائر الديون ، فتؤخذ من تركته ، ومنه إذا أسلم ، فلو كان معها دين آدمي ، فالمذهب والمنصوص أنه يسوى بينها وبينه ، وقيل : فيه الأقوال الثلاثة في اجتماع دين الله تعالى ودين الآدمي هل يقدم ذا أم ذاك أم يستوي ، وفي " الوسيط " طريقة حازمة بتقديم الجزية ، وهو غلط .