الشرط السابع :
أن يسبق على الدابتين ، فلو شرطا إرسالهما ليجريا بأنفسهما ، فالعقد باطل ، لأنها تنفر ، ولا تقصد الغاية بخلاف الطيور إذا جوزنا المسابقة عليها ، لأن لها هداية إلى الغاية .
الشرط الثامن :
أن تكون المسافة بحيث يمكن للفرسين قطعها ولا ينقطعان ، فإن كانت بحيث لا يصلان غايتها إلا بانقطاع وتعب ، فالعقد باطل .
الشرط التاسع :
أن يكون المال المشروط معلوما ، ويجوز أن يكون عينا ودينا ، وبعضه عينا وبعضه دينا ، وحالا ومؤجلا ، فلو شرطا مالا مجهولا بأن قال : أعطيك ما شئت أو شئت ، أو شرط دينارا أو ثوبا ولم يصف الثوب ، أو دينارا إلا ثوبا ، فالعقد باطل ، وكذا لو شرطا دينارا إلا درهما إلا أن يريد قدر الدرهم وعرفا قيمة الدينار بالدراهم ، ولو قال : إن سبقتني ، فلك هذه العشرة وترد ثوبا ، فالعقد باطل ، لأنه شرط عوض عن السابق ، وهو خلاف مقتضاه ، ولو
تسابقا على عوض كان في الذمة ، فوجهان بناء على جواز الاعتياض عنه ، ولو أخرج المال غيرهما ، جاز أن يشرط لأحدهما أكثر من الآخر ، وإن أخرجاه جاز أن يخرج أحدهما أكثر ، وقال
الصيمري والماوردي : إذا أخرجاه وجب التساوي جنسا ونوعا وقدرا .
الشرط العاشر :
اجتناب الشروط المفسدة ، فلو
قال : إن سبقتني ، فلك هذا الدينار ولا أرمي بعد هذا أو لا أناضلك إلى شهر ، بطل العقد ، نص عليه . ولو
شرط على السابق أن يطعم السبق أصحابه ، بطل العقد
[ ص: 359 ] على الصحيح ، وقال
أبو إسحاق : يصح ، وقبوله الإطعام وعد إن شاء وفى به ، وإن شاء لم يف .
قلت : وفي " التنبيه " وجهان آخران ، أحدهما : يفسد المسمى ، ويجب عوض المثل ، والثاني : يصح العقد ولا عوض . والله أعلم .