صفحة جزء
المسألة السادسة : حلف : لا يأكل الزبد ، لا يحنث بأكل السمن . ولو حلف : لا يأكل السمن ، لا يحنث بالزبد على الأصح ، لاختلاف الاسم والصفة . ولو حلف على الزبد والسمن ، لا يحنث باللبن ، ويدخل [ ص: 41 ] في اللبن لبن الأنعام والصيد والحليب والرائب والماست والشيراز والمخيض ، وتوقف بعضهم في الشيراز . قال القاضي أبو الطيب : لا معنى لتوقفه ، وفي المخيض وجه ضعيف ، فإن أكل الزبد ، فثلاثة أوجه ، أصحها وبه قطع ابن الصباغ : إن كان اللبن ظاهرا فيه ، حنث ، وإن كان مستهلكا فلا . ولا يحنث بالسمن والجبن والمصل والأقط . وقال أبو علي ابن أبي هريرة ، والطبري : يحنث بكل ما يستخرج من اللبن ، والصحيح الأول .

فرع

حلف : لا يأكل السمن ، لا يحنث بالأدهان ، ولو حلف على الدهن : لم يحنث بالسمن على الأصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية