المسألة السادسة :
حلف : لا يأكل الزبد ، لا يحنث بأكل السمن . ولو
حلف : لا يأكل السمن ، لا يحنث بالزبد على الأصح ، لاختلاف الاسم والصفة . ولو
حلف على الزبد والسمن ، لا يحنث باللبن ، ويدخل
[ ص: 41 ] في اللبن لبن الأنعام والصيد والحليب والرائب والماست والشيراز والمخيض ، وتوقف بعضهم في الشيراز . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب : لا معنى لتوقفه ، وفي المخيض وجه ضعيف ، فإن أكل الزبد ، فثلاثة أوجه ، أصحها وبه قطع
ابن الصباغ : إن كان اللبن ظاهرا فيه ، حنث ، وإن كان مستهلكا فلا . ولا يحنث بالسمن والجبن والمصل والأقط . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12535أبو علي ابن أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري : يحنث بكل ما يستخرج من اللبن ، والصحيح الأول .
فرع
حلف : لا يأكل السمن ، لا يحنث بالأدهان ، ولو
حلف على الدهن : لم يحنث بالسمن على الأصح .