التاسعة :
حلف لا يأكل الفاكهة ، حنث بأكل العنب ، والرمان ، والرطب ، والتفاح ، والسفرجل ، والكمثرى ، والمشمش ، والخوخ ، والأجاص ، والأترج ، والنارنج ، والليمون ، والنبق ، والموز ، والتين ، ولا يحنث بالقثاء والخيار والباذنجان والجزر ، ويحنث بالبطيخ على الأصح ، وبه قال
ابن سريج ، لأن له نضجا وإدراكا ، ويدخل في اسم الفاكهة الرطب واليابس ، كالتمر والزبيب والتين اليابس ، ومفلق الخوخ
[ ص: 44 ] والمشمش ، وهل يحنث بلب الفستق والبندق وغيرهما ؟ وجهان أصحهما : نعم ، لأنه يعد من يابس الفاكهة ، كذا قاله الجمهور ، وقالوا : لو حلف لا يأكل الثمار ، حنث بالرطب دون اليابسات . وقال
المتولي : لا يحنث باليابس في يمين الفاكهة أيضا . والصحيح : الأول . العاشرة :
حلف : لا يأكل البيض ، ثم حلف : ليأكلن ما في كم زيد ، فإذا هو بيض ، فجعله في الناطف وأكله كله ، لا يحنث في واحدة من اليمينين ، ولا بد من أكل جميعه .
فرع
يتعلق بهذا النوع : الرطب ليس بتمر ، والعنب ليس بزبيب ، وعصير العنب ليس بعنب ، وعصير التمر ودبسه ليس بتمر ، والسمسم ليس بشيرج ، وكذا العكوس . والرطب ليس ببسر ولا بلح . ولو
حلف : لا يأكل الرطب ، فأكل المنصف ، نظر ، إن أكل النصف الذي أرطب ، حنث قطعا ، وإن أكل الجميع ، حنث على الصحيح ، وخالف فيه
الاصطخري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12094وأبو علي الطبري . وإن أكل النصف الذي لم يرطب ، لم يحنث ، ولو حلف : لا يأكل البسر ، فأكل المنصف ، ففيه هذا التفصيل ، والحكم بالعكس . ولو
حلف : لا يأكل بسرة ولا رطبة ، فأكل منصفا ، لم يحنث . ولو حلف : لا يأكل طعاما ، تناول اللفظ القوت والأدام والفاكهة والحلواء . وفي الدواء وجهان . ولو
حلف : لا يأكل قوتا ، حنث بأكل ما يقتات من الحبوب ، ويحنث بالتمر والزبيب واللحم إن كان ممن يقتاتها ، وحلا فوجهان . ولو
حلف : لا يأكل إداما ، حنث بكل ما يؤتدم به ، سواء كان مما يصطبغ به ، كالخل والدبس والشيرج والزيت والسمن والمربى ، أو لا يصطبغ به كاللحم والجبن والبقل والبصل والفجل والثمار ، وكذا التمر والملح على الصحيح فيهما .
[ ص: 45 ] واسم الماء يتناول العذب والملح ، ومياه الآبار والأنهار ، وكذا ماء البحر ، وفيه احتمال للشيخ
أبي حامد . فلو
حلف : لا يشرب الماء ، لم يحنث بأكل الجمد والثلج ، ويحنث بشرب مائهما . ولو
حلف : لا يأكل الجمد والثلج ، لم يحنث بشرب مائهما . والثلج ليس بجمد ، وكذا العكس . ولو حلف : لا يأكل مما طبخه زيد ، فالاعتبار فيه بالإيقاد إلى الإدراك ، أو وضع القدر في التنور بعد سجره ، فإن أوقد زيد تحته حتى أدرك ، أو وضعها في التنور فأكل منه ، حنث ، سواء وجد نصب القدر وتقطيع اللحم ، وصب الماء عليه ، وجمع التوابل ، وسجر التنور منه ، أو من غيره . ولو أوقد ، أو وضع في التنور مع غيره ، لم يحنث ، لأنه لم ينفرد بالطبخ ، وكذا لو أوقد هذا ساعة ، وهذا ساعة . قال الإمام : ولو جلس الحاذق بالطبخ قريبا ، واستخدم صبيا في الإيقاد ، وقلل أو كثر ففيه تردد ، إذ يضاف الطبخ هنا إلى الأستاذ . ولو قال : لا آكل ما خبزه فلان ، فالاعتبار بإلصاقه إلى التنور ، لا بالعجن وسجر التنور وتقطيع الرغفان وبسطها .
قلت : ولو حلف : لا يأكل ثريدا ، لم يحنث بخبز غير مثرود في مرق . - والله أعلم - .