صفحة جزء
المسألة الخامسة : حلف : لا ألبس ثوبا من به فلان علي ، أو ما من به علي ، فلبس ثوبا وهبه له ، أو أوصى له به ، حنث . ولو لبس ما باعه إياه بمحاباة ، لم يحنث ، لأن المنة في نقص الثمن لا بالثوب . وكذا لو [ ص: 57 ] باعه ثوبا ثم أبرأه من ثمنه ، فلبسه ، أو أبدل الموهوب ، أو الموصى به بغيره ، أو باعه واشترى بثمنه ثوبا فلبسه ، لم يحنث ، لأن الأيمان تبنى على الألفاظ ، لا على القصود التي لا يحتملها اللفظ ، ولهذا لو من عليه رجل ، فحلف : لا يشرب له ماء من عطش ، فشربه من غير عطش ، أو أكل له طعاما ، أو لبس له ثوبا ، لا يحنث ، لأن اللفظ لا يحتمله ، وإن كان يقصد في مثل هذا الوضع الامتناع من جميع هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية