[ الأدب ] التاسع : لا ينفذ
قضاء القاضي لنفسه ، ولا لمملوكه القن وغير القن ، ولا لشريكه فيما له فيه شرك ، ولا لشريك مكاتبه فيما له فيه شرك ، ولا يقضي لأحد من أصوله وإن علوا ، ولا فروعه وإن نزلوا ، ولا لمملوك أحدهم ، ولا لشريكه ، فإن فعل ، لم ينفذ على الصحيح .
ولو
أراد أن يقضي لهم بعلمه ، لم ينفذ قطعا ، وإن جوزنا قضاءه بعلمه للأجانب ، ويجوز أن يقضي على أصوله وفروعه ، كما يشهد عليهم وفصل
البغوي الحكم للولد وعليه ، فقال : له أن يحلف ابنه على نفي ما يدعى عليه ؛ لأنه قطع للخصومة لا حكم له ، وله أن يسمع بينة المدعي
[ ص: 146 ] على ابنه ، ولا يسمع بينة الدفع من ابنه ، وهل له أن يحكم بشهادة ابنه ؟ وجهان ؛ لأنه يتضمن تعديله ، فإن عدله شاهدان ، فالمتجه أنه يقضي ، ولو تحاكم إليه أبوه وابنه ، هل له الحكم لأحدهما ؟ وجهان في " المهذب " أصحهما : لا ، وبه قطع
البغوي . ومتى وقعت له خصومة ، أو لأحد هؤلاء الذين يمنع حكمه لهم ، قضى فيها الإمام ، أو قاضي بلدة أخرى ، أو نائبه ، وفي النائب وجه ضعيف .
قلت : قال
البغوي : وللقاضي أن يستخلف أباه أو ابنه ، لأنهما كنفسه . قال : ولو
جعل الإمام إلى رجل أن يختار قاضيا ، لم يجز أن يختار والده ولا ولده ، كما لا يختار نفسه ، وسيأتي قريبا في مسائل التزكية أنه لا يصح
تزكية ولد ولا والد على الصحيح ، والله أعلم .
فرع
لا يقضي على عدوه على الصحيح ، وبه قطع الجمهور ، كالشهادة عليه ، وجوزه
الماوردي في كتابه " الأحكام السلطانية " لأن أسباب الحكم ظاهرة بخلاف الشهادة .
فرع
تولى وصي اليتيم القضاء هل له أن يسمع البينة ويحكم له ؟ وجهان ، أصحهما : نعم ، وبه قال
القفال ، ومنعه
ابن الحداد .