فرع
إذا قام الإمام إلى الثانية ، هل يقرأ في انتظاره مجيء الطائفة الثانية ، أم يؤخر ليقرأ معهم ؟ فيه ثلاث طرق . أصحها : على قولين .
أظهرهما : يقرأ الفاتحة والسورة بعدها ، فإذا جاءوا قرأ من السورة قدر الفاتحة وسورة قصيرة ، ثم ركع .
والثاني : لا يقرأ شيئا ، بل يشتغل بما شاء من التسبيح ، وسائر الأذكار . والطريق الثاني : يقرأ ، قولا واحدا .
والثالث : إن أراد قراءة سورة طويلة بعد الفاتحة ، قرأ ومدها ، وإن أراد قصيرة ، انتظرهم . ولو لم ينتظرهم وأدركوه في الركوع ، أدركوا الركعة . وهل
[ ص: 54 ] يتشهد في انتظاره فراغ الثانية من ركعتهم إذا قلنا : يفارقونه ، قبل التشهد ؟ فيه طرق . المذهب : أنه يتشهد ، وقيل : فيه الطريقان الأولان في القراءة .
قلت : قال أصحابنا : إذا قلنا : لا يتشهد ، اشتغل في مدة الانتظار بالتسبيح وغيره من الأذكار ، ويستحب للإمام أن يخفف الأولى ، ويستحب للطائفتين التخفيف فيما ينفردون به . - والله أعلم - .