فصل
يجب على الفروع
تسمية الأصول وتعريفهم ؛ لأنه لا بد من معرفة عدالتهم ، ولا تعرف عدالتهم ما لم يعرفوا . ولو وصفوهم بالعدالة ولم يسموهم بأن قالوا : نشهد على شهادة عدلين أو عدول ، لم يكف ؛ لأن القاضي قد يعرف جرحهم لو سموهم ، ولأنه ينسد باب الجرح على الخصم ، ولا يشترط في شهادة الفرع تزكية شهود الأصل ، بل لهم إطلاق الشهادة ، ثم القاضي يبحث عن عدالتهم ، وحكى
البغوي وجها في اشتراطها ، والصحيح الأول ، وحكي وجه أنه
يشترط أن يقول الفروع : أشهدنا على شهادته ، وكان عدلا إلى اليوم أو إلى أن مات تفريعا على ما سبق أنه لو فسق الأصل ، ثم تاب ، لم يكن للفرع أن يشهد على شهادته إلا بإشهاد جديد ، والصحيح عدم الاشتراط .
فإن قلنا بالصحيح إنه لا يشترط في شهادة الفرع تزكية الأصل ، فلو زكوهم وهم بصفات المزكين ، فالمذهب - وبه قطع الجمهور - أنه تقبل تزكيتهم ، وتثبت عدالتهم ، والمعروف فيما لو شهد اثنان في واقعة ، وزكى أحدهما الآخر أنه لا تثبت عدالة الثاني ، فمنهم من جعلها على وجهين بالتخريج ، والمذهب الفرق أن تزكية الفروع الأصول من تتمة شهادتهم ، ولذلك
[ ص: 296 ] شرط بعضهم التعرض لها ، فقبلت وهناك قام الشاهد المزكى بأحد شطري الشهادة ، فلا يصح قيامه بالثاني ،
ولا يشترط أن يتعرض الفروع في شهادتهم ، لصدق الأصول ، لأنهم لا يعرفونه بخلاف ما إذا حلف المدعي مع شاهده حيث يتعرض لصدقه ؛ لأنه يعرفه ، وبالله التوفيق .