صفحة جزء
فصل

في مسائل الباب هي ست ، الأولى : ادعى عليه عشرة ، فقال : لا يلزمني العشرة ، فليس بجواب تام ، بل التام أن يضيف إليه " ولا شيء منها " ، أو " ولا بعضها " ، وكذا يحلف إن حلف ؛ لأن مدعي العشرة مدع لكل جزء منها ، فاشترط مطابقة الإنكار واليمين دعواه ، وقال القاضي حسين : لا يكلف في الإنكار أن يقول : " ولا شيء منها " ، وإنما يكلف ذلك في اليمين ، والصحيح الأول ، وإذا حلفه القاضي على أنه لا يلزمه العشرة ، ولا شيء منها ، فحلف على نفي العشرة ، واقتصر عليه ، لم تلزمه العشرة بتمامها ، لكنه ناكل عما دون العشرة ، فللمدعي [ ص: 21 ] أن يحلف على استحقاق ما دونها بقليل ، ويأخذه ، ولو نكل المدعى عليه عن مطلق اليمين ، وأراد المدعي أن يحلف على بعض العشرة ، قال البغوي : إن عرض القاضي عليه اليمين على العشرة وعلى كل جزء منها ، فله أن يحلف على بعضها ، وإن عرض عليه اليمين على العشرة وحدها ، لم يكن له الحلف على بعضها ، بل يستأنف الدعوى للبعض الذي يريد الحلف عليه ، وحيث جوزنا للمدعي الحلف على بعض المدعى ، فذلك إذا لم يسنده إلى عقد ، فإن أسنده ، بأن قالت المرأة : نكحني بخمسين وطالبته به ، ونكل الزوج ، لم يمكنها الحلف على أنه نكحها ببعض الخمسين ؛ لأنه يناقض ما ادعته أولا . وإذا ادعى أن الدار التي في يدك ملكي يلزمك تسليمها إلي ، فإذا أنكر المدعى عليه ، يحلف أنها ليست ملكا له ، ولا شيء منها ، ولو ادعى أنه باعه إياها ، كفاه أن يحلف أنه لم يبعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية