المسألة السادسة : من
ادعى على رجل عينا أو دينا ولم يحلفه ، وطلب كفيلا منه ليأتي بالبينة ، لم يلزمه إعطاء كفيل ، وإن اعتاد القضاة خلافه ، هذا هو المعروف للأصحاب ، وقال بعض المتأخرين :
[ ص: 31 ] الأمر فيه إلى رأي الحاكم ، وإن أقام شاهدين ، وطلب كفيلا إلى أن يعدلا ، فالصحيح أنه يطالب به فإن امتنع حبس لامتناعه لا لثبوت الحق ، وقال
القفال : لا يلزمه إعطاء الكفيل ، لكن للحاكم أن يطالبه إذا رأى اجتهاده إليه ، وخاف هربه ، وقد سبق في الضمان قول : إن كفالة البدن باطلة ، وبالله التوفيق .