فصل
لو
استلحق صبيا في يده ، أو لا في يده ، فبلغ وانتفى منه ، هل يندفع نسبه ؟ فيه وجهان سبقا في الإقرار واللقيط . فإن استلحق بالغا فأنكر ، فقد سبق أنه لا يلحقه ، وإلحاق القائف والحالة هذه ليس بحجة . فلو سكت البالغ ، فقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي أنه يلحقه القائف ، وهذا لم أجده لغيره إذا لم يكن هناك إلا واحد عليه ، لكن لو ادعاه اثنان في موضع الاشتباه ، فسكت ، عرض على القائف . فلو وافق أحدهما ، لحقه
[ ص: 104 ] ولا يقبل قول القائف بخلافه . ولو
ادعى اثنان صبيا مجهولا ففيه تفصيل سبق في اللقيط .