صفحة جزء
الخامسة : لو أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة ، لم ينفذ إن قلنا بالسراية في الحال ، وإن قلنا بأداء القيمة ، فكذلك على الأصح عند الجمهور ، لئلا يفوت حقا ثبت للأول ، ونفذه ابن خيران والإصطخري وابن أبي هريرة ، فعلى هذا في نفوذ البيع والهبة ونحوهما [ ص: 124 ] وجهان : الصحيح : المنع ، فإن نفذنا البيع ، فهل للأول أن ينقض البيع ، ويبذل القيمة كالشفيع ؟ فيه احتمال للإمام .

التالي السابق


الخدمات العلمية