الخامسة : لو
أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة ، لم ينفذ إن قلنا بالسراية في الحال ، وإن قلنا بأداء القيمة ، فكذلك على الأصح عند الجمهور ، لئلا يفوت حقا ثبت للأول ، ونفذه
nindex.php?page=showalam&ids=13131ابن خيران والإصطخري nindex.php?page=showalam&ids=12535وابن أبي هريرة ، فعلى هذا في نفوذ البيع والهبة ونحوهما
[ ص: 124 ] وجهان : الصحيح : المنع ، فإن نفذنا البيع ، فهل للأول أن ينقض البيع ، ويبذل القيمة كالشفيع ؟ فيه احتمال للإمام .