الثانية عشرة : لو
أعتق شركاء له في حبلى ، وهو موسر ، ولم يقوم عليه حتى ولدت ، عتق معها ولدها ، تفريعا على السراية في الحال ، فأما إذا أخرناها إلى الأداء فنص أنه ينبغي أن لا يعتق الولد معها ; لأنه إنما يعتق بعتقها إذا كان حملا ، فأما بعد الولادة فلا .
قال القاضي
أبو حامد : معناه أن نصيب الذي لم يعتق من الولد مملوك ، فأما نصيب المعتق فيجب أن يعتق . وقال
ابن الصباغ : عندي أنه أراد أن نصيب الذي لم يعتق من الولد ، لا يعتق بدفع نصف قيمة الأم وعتقها ،
[ ص: 131 ] وإلا فقد عتق من الولد نصيب المعتق وهو موسر ، فوجب أن يسري .
قلت : هذا الذي قاله
ابن الصباغ ضعيف . والله أعلم .