الثالثة عشرة :
وكل شريكه في عتق نصيبه ، فقال الوكيل للعبد : نصفك حر ، فإن قال : أردت نصيبي ، قوم عليه نصيب شريكه ، وإن قال : أردت نصيب شريكي ، قوم على الشريك نصيب الوكيل ، وإن أطلق ، فعلى أيهما يحمل ؟ وجهان حكاهما في " الشامل " .
قلت : لعل الأصح حمله على نصيب الوكيل . والله أعلم .