عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
روضة الطالبين وعمدة المفتين
كتاب العتق
فصل في خصائص العتق التي ينفرد بها عن الطلاق
الأولى السراية
متى تثبت السراية إذا حكمنا بها وفيها مسائل
الخامسة عشرة أمة حامل من زوج اشتراها زوجها وابنها الحر معها وهما موسران
فهرس الكتاب
روضة الطالبين وعمدة المفتين
النووي - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
صفحة
131
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
الخامسة عشرة :
أمة حامل من زوج اشتراها زوجها وابنها الحر معها وهما موسران
، فالحكم كما ذكرنا لو أوصى مالكها بهما لهما وقبلا الوصية معا ، وقد ذكرناه في الوصايا ، ومختصره أن الأمة تعتق على الابن ، والحمل يعتق عليهما ، ولا يقوم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة