صفحة جزء
الخامسة عشرة : أمة حامل من زوج اشتراها زوجها وابنها الحر معها وهما موسران ، فالحكم كما ذكرنا لو أوصى مالكها بهما لهما وقبلا الوصية معا ، وقد ذكرناه في الوصايا ، ومختصره أن الأمة تعتق على الابن ، والحمل يعتق عليهما ، ولا يقوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية