المسألة الثالثة :
قال لأمته : أول ولد تلدينه حر ، فولدت ميتا ، ثم حيا ، لم يعتق الحي ; لأن الصفة انحلت بولادة الميت ، كما لو قال : أول عبد رأيته من عبيدي حر ، فرأى أحدهم ميتا ، انحلت اليمين ، فإذا رأى بعده حيا لا يعتق ، ووافق
أبو حنيفة في هذا ، وخالف الأول .
قلت : إن كانت حاملا حال التعليق ، صح قطعا ، وكذا إن كانت حائلا في الأظهر والأصح ، كما لو وصى بما ستحمل والثاني : لا ; لأنه تعليق قبل الملك . والله أعلم .