الباب الثاني في
حكم التدبير .
وله حكمان : ارتفاعه ، وسرايته إلى الولد .
الأول : ارتفاعه ، ويرتفع بخمسة أمور . الأول : إزالة الملك ،
فللسيد إزالة الملك عن المدبر بالبيع والهبة والوصية وغيرها ، سواء كان التدبير مطلقا أو مقيدا ، وإذا زال الملك عنه ببيع ونحوه ، ثم عاد إلى ملكه ، فهل يعود التدبير ؟ يبنى على أن التدبير وصية للعبد بالعتق ، أم هو تعليق عتق بصفة ؟ وفيه قولان : القديم وأحد قولي الجديد : وصية ، والثاني وهو نصه في أكثر كتبه : تعليق بصفة ، وهذا هو الأظهر عند الأكثرين ، فإن قلنا : وصية ، لم يعد التدبير ، كما لو أوصى بشيء ، ثم باعه ، ثم ملكه . وإن قلنا : تعليق ، فعلى الخلاف في عود الحنث ، وقد سبق أن الأظهر أنه لا يعود ، فحصل أن المذهب
[ ص: 195 ] أنه لا يعود التدبير .