الركن الثاني :
العوض ،
وشروطه ثلاثة : الأول :
كونه دينا مؤجلا ، إذ لا قدرة له في الحال فلو ملك بعض شخص باقيه حر ، وكاتبه في ملكه بدين حال ، لم يصح على الأصح . وقيل : يصح ; لأنه يملك ببعضه الحر ، فلا يتحقق عجزه ، ولهذا يصح البيع لمعسر ; لأن الحرية
[ ص: 212 ] مظنة الملك ، وإن لم يملك شيئا آخر . فلو زاد الثمن على قيمة المبيع ، فالصحيح الصحة ، وبه قطع الجمهور ; لأنه قد يجد من يشتريه بقدر الثمن فيؤدي ذلك . وحكى الشيخ
أبو محمد وجها أنه لا يصح البيع والحالة هذه . ولو أسلم إلى مكاتبه عقب الكتابة ، ففي صحته وجهان حكاهما القاضي
حسين .