الحكم الثالث :
تصرفات السيد في المكاتب ، وما يتعلق به ، وتصرف المكاتب ، أما القسم الأول ففيه مسائل : إحداها : في صحة
بيع السيد رقبة المكاتب ، وهبته قولان ، الأظهر الجديد : بطلانه ، ومنهم من قطع به ، فعلى هذا لو
أدى النجوم إلى المشتري بعد البيع ، فهل يعتق ؟ فيه الخلاف الذي نذكره إن شاء الله تعالى فيما لو دفع النجوم إلى مشتري النجوم .
ولو
استخدمه المشتري مدة لزمه أجرة المثل للمكاتب ، وهل على السيد أن يمهله قدر المدة التي كانت في يد المشتري ؟ قولان كما لو استخدمه السيد أو حبسه .
وإن قلنا
[ ص: 272 ] بالقديم فثلاثة أوجه الصحيح : بقاء الكتابة ، وينتقل إلى المشتري مكاتبا ، فإذا أدى إليه النجوم عتق وكان الولاء للمشتري .
والثاني : يعتق بالأداء إلى المشتري ، ويكون الولاء للبائع ، ويكون انتقاله بالشراء كانتقاله بالإرث .
والثالث : ترتفع الكتابة بالبيع ، فينتقل غير مكاتب وهو ضعيف .
ولو قال أجنبي لسيد المكاتب : أعتق مكاتبك على كذا ، أو أعتقه عني على كذا ، أو مجانا ، فهو كقوله : أعتق مستولدتك ، وقد سبق في الكفارات ولا يجوز للسيد
بيع ما في يد المكاتب ، ولا إعتاق عبيده ، ولا تزويج إمائه .